6 - قال : وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها إذا كان الابن
لم يطأها هل يصلح ذلك ؟ قال : نعم هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم
الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه ( 1 ) .
7 - الخصال : ابن الوليد ، عن الحميري ، عن هارون ، عن ابن زياد قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : يحرم من الإماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، وبين الأختين
ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي
( أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ) عمتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من
الرضاعة ، ولا أمتك وهي حايض حتى تطهر ، ولا أمتك وهي رضيعتك ، ولا أمتك
ولك فيها شريك ( 2 ) .
8 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمه محمد ، عن الفضل بن شاذان ، عن
ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده
فقال : بشهوة ؟ قلت : نعم قال : لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال عليه السلام
ابتداء منه : لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ( ابنه ) ، قلت : إذا نظر إلى
جسدها قال : إذا نظر إلى فرجها ( 3 ) .
9 - قال : وسألته عن مملوكة كانت بين اثنين فأعتقاها ولها أخ غايب وهي
بكر أيجوز لأحدهما أن يزوجها أو لا يجوز إلا بأمر أخيها ؟ فقال : بلى يجوز أن
يزوجها ، قلت : فيتزوجها هو إن أراد ذلك ؟ قال : نعم ( 4 ) .
10 - علل الشرائع : أبي ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ،
عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أقوام اشتركوا في جارية وائتمنوا
بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها قال : يجلد الحد ويدرأ عنه من الحد بقدر ماله
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 119 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 204 .
( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 19 .
( 4 ) نفس المصدر ج 2 ص 20 .