8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ( ابن أبي عمير ) عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس قال : كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل : أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج ؟ قال : حرام ، ثم
مكث قليلا ثم قال : لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه ( 1 ) .
9 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن سليمان الفرا ، عن حريز عن زرارة قلت :
لأبي جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال : لا بأس ، قلت : فإنها جاءت بولد
قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على صاحبها ، قلت : إنه لم يأذن له في ذلك
فقال : إنه قد أذن له وهو لا يدري أن يكون ذلك ( 2 ) .
10 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن المفضل قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : الرجل يقول لامرأته أحلي لي جاريتك قال : يشهد عليها ، قلت :
فإن لم يشهد عليها عليه شئ فيما بينه وبين الله ؟ قال : هي له حلال ( 3 ) .
11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن بعض أصحابنا قد روى عنك أنك قلت : إذا أحل الرجل
لأخيه المؤمن جاريته فهي له حلال ؟ قال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل
عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحل له ما دون الفرج أله أن يفتضها ؟ قال : ليس له
إلا ما أحل له منها ، ولو أحل له قبلة منها لم قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك ، قلت : أرأيت
إن أحل له دون الفرج فغلبت الشهوة فأفضاها قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فان
فعل يكون زانيا ؟ قال : لا ولكن خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ( 4 ) .
12 - قال الحسن : وحدث رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام بمثله إلا أن
رفاعة قال : الجارية النفيسة تكون عندي ( 5 ) .
13 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن ضريس بن
عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في
حوائجه قال : هي له حلال ، قلت : أرأيت إن جاءت بولد ما يصنع به ؟ قال : هو
لمولى الجارية ، إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له إن جاءت بولد مني فهو
حر ، قلت : فيملك ولده ؟ قال : إن كان له مال اشتراه بالقيمة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .