16 - صحيفة الرضا ( ع ) : عنه عليه السلام مثله ( 1 ) .
17 - فقه الرضا ( ع ) : واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه
النكاح فقط ، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضع نفسها ، والفحل
الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين
كانا أو مخالفين : والحد الذي يحرم به الرضاع مما عليه عمل العصابة دون
كل ما روي ، فإنه مختلف ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام
متواليات أو عشرة رضعات متواليات محررات مرويات بلبن الفحل ، وقد روي
مص ومصتين وثلاثة ( 2 ) .
18 - مناقب ابن شهرآشوب ( * ) : علي بن مهزيار ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قيل له : إن رجلا
تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة :
حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال عليه السلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية
وامرأته التي أرضعتها أولا ، فأما الأخيرة لم تحرم عليه لأنها أرضعت لبنته ( 3 ) .
19 - مكارم الأخلاق : عن الصادق عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : لا
تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يغلب الطباع ( 4 ) .
20 - وقال النبي صلى الله عليه وآله : لا تسترضعوا الحمقاء فان الولد يشب عليه ( 5 ) .
21 - نوادر الراوندي : باسناده عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إياكم أن تسترضعوا الحمقاء ، فإن اللبن يشب
عليه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) صحيفة الرضا عليه السلام ص 22 .
( 2 ) فقه الرضا ص 30 .
* المناقب ج 4 ص 200 ط قم .
( 3 ) كان الرمز ( قب ) للمناقب وهو من التصحيف والصواب ( يب ) والحديث في
التهذيب ج 7 ص 293 .
( 4 ) مكارم الأخلاق ص 272 .
( 5 ) مكارم الأخلاق ص 272 .
( 6 ) نوادر الراوندي ص 13 .