12 .
" ( باب ) " " ( التحليل وأحكامه ) " *
1 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأتي أحلت لي جاريتها فقال : انكحها إن أردت
قلت : أبيعها ؟ قال : إنما حل منها ما أحلت ( 1 ) .
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر : فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج فقال : لا بأس به ، قلت : فإن كان منه الولد ؟
قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه ( 2 ) .
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد وأحمد بن محمد ، عن عبد الكريم جميعا
عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال : نعم حل
له ما أحل له منها ( 3 ) .
4 - الحسين بن سعيد أو النوادر : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال : لا بأس ( 4 ) .
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر : القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل
يحل فرج جاريته لأخيه قال : لا بأس بذلك ، قلت : فإنه أولدها قال : يضم إليه
ولده ويرد الجارية على مولاها ( 5 ) .
6 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال :
إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها ( 6 ) ( * ) .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا .
( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا .
( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا .
( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 ملحقا بكتاب فقه الرضا .
* في نسخة الكمباني : ين ابن أبي عمير مثله ، وهو سهو وخلط .