13 .
* ( " باب " ) *
* " ( وطى الصبية وما يترتب عليه ) " *
1 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت
أبا جعفر عليه السلام يقول : لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين
أم عشر ( 1 ) .
2 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع
سنين ( 2 ) .
3 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .
( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 66 .