عليه السيئات وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شئ من ماله إلا أن يكون
ضعيفا أو سفيها ( 1 ) .
8 - أمالي الطوسي : الغضايري ، عن الصدوق ، عن ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، ( و ) محمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس
عن منصور بن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
لا رضاع بعد فطام ، ولا يتم بعد احتلام الخبر ( 2 ) .
9 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن
بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن حد الجارية الصغيرة السن الذي إذا لم تبلغه
لم يكن على الرجل استبراؤها ؟ فقال : إذا لم تبلغ استبرئت بشهر ، قلت : فان
كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل ؟ فقال : هي صغيرة ولا يضرك أن
لا تستبرئها ، فقلت : ما بينها وبين تسع سنين ؟ فقال : نعم تسع سنين ( 3 ) .
10 - تفسير علي بن إبراهيم : في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " ولا تؤتوا
السفهاء أموالكم " فالسفهاء النساء والوالد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة
وولده سفيه مفسد لم ينبغ له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما "
يقول له معاشا قال " وارزقوهم منه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا " والمعروف
العدة ، قوله تعالى " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا " .
قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يؤتيه حتى يبلغ
النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم ووجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا
ولا شارب خمر ولا زانيا ، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه ، وإن
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 269 .
( 2 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 37 .
( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 19 ضمن حديث طويل ، وكان الرمز ( لي ) للأمالي
وهو خطأ والصواب ما أثبتناه .