4 - الخصال : أبي عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : حد بلوغ المرأة تسع سنين ( 1 ) .
5 - الخصال : أبي عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن أبي الحسين
الخادم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله أبي وأنا حاضر عن
اليتيم متى يجوز أمره ؟ قال : حتى يبلغ أشده ، قال : قلت : وما أشده ؟ قال :
احتلامه ، قال : قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر
ولا يحتلم ؟ قال : إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو
ضعيفا ( 2 ) .
6 - الخصال : ابن المغيرة باسناده ، عن العباس بن عامر ، عمن ذكره ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : يؤدب الصبي على الصوم ما بين خمسة عشرة سنة إلى ست
عشرة سنة ( 3 ) .
7 - الخصال : أبى عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن الوشا ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : إذا بلغ الغلام أشده ثلاثة عشرة سنة ، ودخل
في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 187 .
( 2 ) الخصال ج 2 ص 268 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 274 .