1 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : عرضهم رسول
الله صلى الله عليه وآله يومئذ - يعني بني قريظة - على العانات فمن وجده أنبت قتله ومن لم
يجده أنبت ألحق بالذراري ( 1 ) .
2 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟
قال : إذا احتلم وعرف الاخذ والاعطاء ( 2 ) .
3 - الخصال : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى
عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن نجده
الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن أربعة أشياء : هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله
يغزو بالنساء ؟ وهل كان يقسم لهن شيئا ؟ وعن موضع الخمس ؟ وعن اليتيم متى
ينقطع يتمه ؟ وعن قتل الذراري ؟
فكتب إليه ابن عباس : أما قولك في النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان
يحذيهن ( 3 ) ولا يقسم لهن شيئا ، وأما الخمس فإنا نزعم أنه لنا وزعم قوم أنه
ليس لنا فصبرنا ، وأما اليتيم فانقطاع يتمه أشده ، وهو الاحتلام إلا أن لا تؤنس منه
رشدا فيكون عندك سفيها أو ضعيفا فيمسك عليه وليه ، وأما الذراري فلم يكن
النبي صلى الله عليه وآله يقتلها ، وكان الخضر عليه السلام يقتل كافرهم ويترك مؤمنهم فإن كنت تعلم
منهم ما يعلم الخضر فأنت أعلم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 63 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 119 .
( 3 ) كان في المصدر يخدمهن وطبع بجنبها ( يحظيهن ظ ) والموجود في متن
البحار يخذلهن والصواب يحذى لهن من الحذيا أم الحذيا - بالتشديد - وكلاهما بمعنى
القسمة من الغنيمة وعلى ذلك ورد المثل ( أخذه بين الحذيا والخلسة ) أي بين القسمة
والاستلاب .
( 4 ) الخصال ج 1 ص 160 وروى المكاتبة من العامة الإمام أحمد في مسنده ج 1
ص 224 وص 248 وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه الأموال ص 333 وص 334
وابن عبد البر في جامع بيان العلم ج 1 ص 6 وابن أبي الحديد في شرح النهج ج 3 ص
153 الطبعة الأولى المصرية وفي الجميع بألفاظ متقاربة ، وفي بعض تلك المصادر ذكر
في جواب حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كتب : واما المملوك فليس له من
المغنم نصيب ولكنهم - أي النساء والمماليك - قد كان يرضخ لهم ، وفي بعضها وأنه
النبي صلى الله عليه وآله - لم يكن يعطيهما - المرأة والمملوك - سهما ولكن يرضخ لهما ، وفي بعضها
وأما المملوك فقد كان يحذى - أي يعطى - وقد ذكرت المكاتبة بصورة المتفاوتة وألفاظه
المختلفة في كتابي ( حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ) في الجزء الثالث منه .