والنهار كلها ما لم يحدث ، وكذلك التيمم ما لم يحدث أو يصيب ماء . ( 1 )
والغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، ( 2 ) وليلة تسع
عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين ، وللعيدين ، وعند دخول الحرمين ،
وعند الاحرام ، وغسل الزيارة ، وغسل الدخول إلى البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ،
وغسل الميت ، وغسل من غسل ميتا أو كفنه أو مسه بعدما برد ، ( 3 ) وغسل يوم الجمعة ،
وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله ولم يعلم به الرجل ، وغسل الجنابة فريضة ،
وكذلك غسل الحيض ، لان الصادق ( عليه السلام ) قال : ( غسل الجنابة والحيض واحد )
وكل غسل فيه وضوء في أوله إلا غسل الجنابة لأنه فريضة ، وإذا اجتمع فرضان
فأكبرهما يجزي عن أصغرهما . ومن أراد الغسل من الجنابة فليجتهد أن يبول ليخرج
ما في إحليله من المني ، ( 4 ) ثم يغسل يديه ثلاثا من قبل أن يدخلهما الاناء ، ثم يستنجي
وينقي فرجه ، ثم يضع على رأسه ثلاث أكف من ماء ، ويميز الشعر بأنامله حتى يبلغ
الماء أصل الشعر كله ، ثم يتناول الاناء بيده ويصبه على رأسه وبدنه مرتين ، ويمر
يده على بدنه كله ، ويخلل اذنيه بإصبعيه ، وكل ما أصابه الماء فقد طهر ، وإذا ارتمس
الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله ، وإن قام في المطر حتى يغسله فقد
أجزأه ذلك من غسله ، ومن أحب أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة فليفعل ،
وليس ذلك بواجب ، لان الغسل على ما ظهر لا على ما بطن ، غير أنه إذا أراد أن يأكل
أو يشرب قبل الغسل لم يجزله إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ، فإنه إن أكل
أو شرب قبل ذلك خيف عليه البرص ، وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال
فحلال الصلاة في الثوب ، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه .
وأقل الحيض ثلاثة أيام ، ( 5 ) وأكثرها عشرة أيام ، وأقل الطهر عشرة أيام ،
هامش
( 1 ) في نسخة : وكذلك المتيمم ما لم يحدث أو يصب الماء .
( 2 ) في المصدر : الغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان .
( 3 ) في نسخة : أو مسه بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالماء ، وهذه الأغسال الثلاثة فريضة ،
وغسل يوم الجمعة .
( 4 ) في نسخة : فليجهد ان يبول ليخرج ما بقي في إحليله من المنى .
( 5 ) في نسخة : وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام .