المسلخ ، وآخره ذات عرق ، ( 1 ) وأوله أفضل ، فإن رسول الله وقت لأهل العراق العقيق ،
ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ووقت لأهل الشام المهيعة
وهي الجحفة ، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولا يجوز الاحرام
قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلة أو تقية . وفرائض الحج سبعة :
الاحرام ، والتلبيات الأربع ، وهي : ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك ) وغير ذلك من التلبية سنة . وينبغي
للملبي أن يكثر من قوله : ( لبيك ذا المعارج لبيك ) فإنها تلبية النبي ( صلى الله عليه وآله ) ،
والطواف بالبيت فريضة ، والركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فريضة ، والسعي بين الصفا
والمروة فريضة . ( 2 )
والوقوف بالمشعر فريضة ، وهدي التمتع فريضة ، وما سوى ذلك من مناسك
الحج سنة ، ومن أدرك يوم التروية عند زوال الشمس إلى الليل فقد أدرك المتعة ،
ومن أدرك يوم النحر مزدلفة وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج .
ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين
ودخل في السادسة ، ويجزي في المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل
في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة ، ولا يجزي في الأضحية ذات عوار ، ويجزي
البقرة عن خمسة نفر إذا ( 3 ) كانوا من أهل بيت ، والثور عن واحد ، والبدنة عن سبعة
والجزور عن عشرة متفرقين ، والكبش عن الرجل وعن أهل بيته ، وإذا عزت الأضاحي
أجزأت شاة عن سبعين . ويجعل الأضحية ( 4 ) ثلاثة أثلاث : ثلث يؤكل ، وثلث يهدى ،
وثلث يتصدق به .
ولا يجوز صيام أيام التشريق فإنها أيام أكل وشرب وبعال ، وجرت
هامش
( 1 ) في المصدر وفى نسخة من الكتاب : وأول الاحرام المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره
ذات عرق .
( 2 ) في المصدر هنا زيادة وهي هكذا : والوقوف بعرفة فريضة .
( 3 ) في نسخة : عن سبعة وسبعين إذا .
( 4 ) في نسخة : ويجعل الضحية ثلاثة .