كل ركعتين بتسليمة ، والشفع ركعتان بتسليمة ، والوتر ركعة واحدة ، ونافلة الغداة
ركعتان ، فجملة الفرائض والنوافل في اليوم والليلة إحدى وخمسون ركعة ، والاذان
والإقامة مثنى مثنى ، وفرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور ، والتوجه ، ( 1 ) والقبلة ،
والركوع والسجود ، والدعاء . ( 2 ) والقنوت في كل صلاة فريضة ونافلة في الركعة الثانية
قبل الركوع وبعد القراءة ، ويجزي من القول في القنوت : ( رب اغفر وارحم وتجاوز عما
تعلم إنك أنت الأعز الا حل الأكرم ) ويجزى فيه أيضا ثلاث تسبيحات ، وإن أحب
المصلي أن يذكر الأئمة ( عليهم السلام ) في قنوته ويصلي عليهم فيجملهم . ( 3 ) وتكبيرة الافتتاح
واحدة ، وسبع أفضل . ويجب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة عند افتتاح الفاتحة ،
وعند افتتاح السورة بعدها ، وهي آية من القرآن ، وهي أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد
العين إلى بياضها . ويستحب رفع اليدين في كل تكبيرة في الصلاة وهو زين الصلاة .
والقراءة في الأوليين من الفريضة الحمد وسورة ، ولا تكون من العزائم التي يسجد فيها ،
وهي سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ باسم ربك . ولا تكن السورة
أيضا لإيلاف أو ألم تر كيف أو الضحى أو ألم نشرح ، لان الإيلاف وألم تر كيف سورة
واحدة ، والضحى وألم نشرح سورة واحدة ، فلا يجوز التفرد بواحدة منها في ركعة
فريضة ، فمن أراد أن يقرأ بها في الفريضة فليقرأ لإيلاف وألم تر كيف في ركعة ، والضحى
وألم نشرح في ركعة ولا يجوز القران بين سورتين في الفريضة ، فأما في النافلة فلا بأس
بأن يقرأ الرجل ما شاء ، ( 4 ) ولا بأس بقراءة العزائم في النوافل لأنه إنما يكره ذلك
في الفريضة .
ويجب أن يقرأ في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقين فبذلك جرت
هامش
( 1 ) المراد بالتوجه قوله : ( وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ) اه أو مطلق الدعاء
عند الدخول في الصلاة في أثناء التكبيرات وبعدها ، ولعل اطلاق الفريضة عليه باعتبار تضمنه النية
أو تكبيرة الاحرام .
( 2 ) المراد بالدعاء ما يقرء في الركعات والذكر في الركوع والسجود .
( 3 ) في نسخة : فليجملهم .
( 4 ) في نسخة من الكتاب ومصدره : فلا بأس بأن يقرن الرجل ما شاء .