تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيان في تفسير القرآن — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
فقد ذهب أكثر العلماء إلى أنها منسوخة ( 1 ) ولكن وقع الكلام في ناسخها فعن قتادة ومجاهد أنها منسوخة بتحريم الخمر . وحكي هذا القول عن الحسن أيضا ( 2 ) ، وعن ابن عباس أنها منسوخة بقوله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 5 : 6 " . وكلا هذين القولين ظاهر الفساد : أما القول الأول : فلان الآية الكريمة لا دلالة فيها على جواز شرب الخمر بوجه ، وإن فرض أن تحريم الخمر لم يكن في زمان نزول الآية ، فالآية لا تعرض لها لحكم الخمر رخصة أو تحريما . على أن هذا مجرد فرض لا وقوع له ، ففي رواية ابن عمر : نزلت في الخمر ثلاث آيات فأول شئ نزل : " يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما 2 : 219 " . فقيل : حرمت الخمر ، فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع بها ، كما قال الله عز وجل ، فسكت عنهم ، ثم نزلت هذه الآية ( 3 ) : " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 : 43 " . وروى نحو ذلك أبو هريرة ( 4 ) . وروى أبو ميسرة عن عمر بن الخطاب قال :
هامش
( 1 ) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 109 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 201 . ( 3 ) مسند الطيالسي ج 8 ص 264 . ( 4 ) مسند أحمد ج 2 ص 351 .
البيان في تفسير القرآن — صفحة 335 | السيد الخوئي