" لما نزل تحريم الخمر ، قال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ، فنزلت هذه
الآية التي في سورة البقرة :
" يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير
2 : 19 " .
قال : فدعي عمر فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ،
فنزلت الآية التي في سورة النساء :
" يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
4 : 43 " .
فكان منادي رسول الله - ص - إذا أقام الصلاة نادى : لا يقربن الصلاة
سكران ، فدعي عمر فقرئت عليه ، فقال : اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا ،
فنزلت الآية التي في المائدة فدعي عمر فقرئت عليه ، فلما بلغ :
" فهل أنتم منتهون 5 : 91 " .
قال : فقال عمر : " انتهينا انتهينا " ( 1 ) . وأخرج النسائي أيضا هذا الحديث
باختلاف يسير في ألفاظه ( 2 ) .
وأما القول الثاني : فلان وجوب الوضوء عند القيام إلى الصلاة لا مساس له
بمضمون الآية الكريمة ليكون ناسخا لها .
ولعل القائل بالنسخ يتوهم فيقول : إن النهي عن القرب إلى الصلاة حالة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 53 .
( 2 ) سنن النسائي باب تحريم الخمر ج 2 ص 323 .