ويلكم ألا تتقون . . . أفرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق أن
تتبعوا سنته أم سنة عمر ؟ " ( 1 ) .
وخلاصة ما تقدم : أن جميع ما تمسك به القائلون بالنسخ لا يصلح أن يكون
ناسخا لحكم الآية المباركة ، الذي ثبت - قطعا - تشريعه في الاسلام .
الرجم على المتعة :
قد صح في عدة روايات - تقدم بعضها - أن عمر حكم بالرجم على المتعة ،
فمنها ما رواه جابر ، قال :
" تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال إن
الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد
نزل منازله ، فأتموا الحجة والعمرة لله كما أمركم ، وأبتوا
نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى
أجل إلا رجمته بالحجارة " ( 2 ) .
ومنها : ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة أن خولة بنت
حكيم دخلت على عمر بن الخطاب ، فقالت :
" إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت
منه فخرج عمر يجر رداءه فزعا ، فقال : هذه المتعة
ولو كنت تقدمت فيه لرجمته " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) مسند أحمد ج 2 ص 95 .
( 2 ) صحيح مسلم باب المتعة بالحج والعمرة ج 4 ص 36 ، وروى الطيالسي قريبا منها عن
جابر في مسنده ج 8 ص 247 .
( 3 ) سنن البيهقي باب نكاح المتعة ج 7 ص 206 .