" قلت إن ابن الزبير ينهى عن المتعة ، وإن ابن عباس يأمر بها ، قال :
- جابر - على يدي جرى الحديث ، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ومع أبي بكر ،
فلما ولي عمر خطب الناس ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الرسول ، وإن
القرآن هذا القرآن ، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما
وأعاقب عليهما ، إحداهما متعة النساء ، ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل
إلا غيبته بالحجارة . . " ( 1 ) .
6 - وروى عطاء قال :
" قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ،
ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله - ص - وأبي بكر
وعمر " ( 2 ) . وأخرج ذلك أحمد في مسنده ، وزاد فيه : " حتى إذا كان في
آخر خلافة عمر " ( 3 ) .
7 - وروى عمران بن حصين قال :
" نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى ، وعملنا بها مع رسول الله
- ص - فلم تنزل آية تنسخها ، ولم ينه عنها النبي - ص - حتى مات " ( 4 ) .
وذكرها الرازي عند تفسيره الآية المباركة بزيادة : " ثم قال رجل برأيه
ما شاء " ( 5 ) .
8 - وروى عبد الله بن مسعود قال :
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 7 باب نكاح المتعة ص 206 ، وقال : أخرجه مسلم من وجه آخر
عن همام .
( 2 ) صحيح مسلم ج 4 باب نكاح المتعة ص 131 .
( 3 ) مسند أحمد ج 3 ص 380 .
( 4 ) نفس المصدر ج 4 ص 436 .
( 5 ) الرواية مع هذه الزيادة مذكورة في صحيح مسلم ج 4 باب جواز التمتع ص 48 .