شهداء - فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) وغير ذلك من الآيات والروايات
وأصل المطلب يطلب من الجواهر 6 / 447 .
ومنها : سرقة الحربيين الحربي وغيره ، فإذا شهد رجلان عدلان
بها يحكم الحاكم ويجري أحكام القضاء عليه . وفي خبر مسمع بن عبد الملك
عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أمير المؤمنين ( كان يحكم في زنديق إذا
شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد ألف بالبراءة يجيز شهادة
الرجلين ويبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم .
وفي خبر عمر بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم
السلام قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الناصب فقال :
إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه .
أقول : وظاهر الخبر الأول تعميم حق الله وحق الآدمي ، وتجري
أحكام الله على الزنديق بحكم الحاكم حسب شهادة العدلين .
ومنها : حق الناس والآدمي كالنكاح والطلاق وغير ذلك ، يثبت
بشهادة عدلين ذكرين سواء كان متضمنا للمال أو لا ، فيحكم الحاكم على
طبق البينة . وتجري أحكام القضاء على المسلم والكافر على حد سواء ،
ويطلب الدليل للتخصيص . وتفصيل ذلك يطلب من الجواهر ص 448 .
ورابعا : إن هذا القسم من المال في يد الحربي كان محل تعلق حق
الفقراء أو السادة ، فيحكم بوجوب الزكاة والخمس والكفارات ورد الديون
ووجوب الحج وغير ذلك مما يتضمن المال فكيف لا يكون ولا يمكن أن يكون
محلا لجريان القضاء والحكم على طبق البينة ، والفارق والدليل على خروج
البيان في عقائد أهل الإيمان — صفحة 242
مساهمون: الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني
ص٢٤٢