عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده
أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم ( الوافي 3 / 11 ) .
منهاج الصالحين ص 356 : الفصل الأول في اليمين ، وينعقد
اليمين بالله بأسمائه المختصة أو بما دل عليه جل وعلا بما ينصرف إليه وكذا
مما لا ينصرف إليه على الأحوط .
أقول : ظاهر كلامه انعقاد اليمين بأغلب أسمائه الحسنى وهي
تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد كما في عدة الداعي ص 299 ، منها
الواحد الأحد الصمد الأول الآخر الباقي البديع الحسيب الحميد الوتر
الودود النور وغير ذلك - فراجع .
وكذا ينعقد بأغلب الأسماء في الجوشن الكبير على ظاهر كلامه ، لعدم
الفرق بين اسم الذات المقدسة واسم فعله تعالى شأنه ، مثل الجليل الجميل
الوكيل الكفيل الدليل القبيل المديل المنيل المقيل المحيل ، ومثل يا
فاعل يا جاعل يا قابل يا كامل يا فاصل يا واصل يا عادل يا غالب يا
طالب يا واهب وغير ذلك - فراجع .
قوله : على الأحوط .
أقول : مع الشك في أصل تحقق اليمين بما ذكرناه لا يترتب معه
الأحكام الخاصة من الكفارة وإسقاط الدعوى وإثباتها وغير ذلك ،
وإنشاء الله يأتي المزيد من البيان لما ذكرناه فانتظر .
ووجه الاحتياط الذي ذكره غير معلوم ، خصوصا إذا كان حق
البيان في عقائد أهل الإيمان — صفحة 225
مساهمون: الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني
ص٢٢٥