بن خالد على مورد الاستحلاف والرضى بحلف المنكر وحمل معتبرة أبي
بكر على مورد عدم الاستحلاف وصدور الحلف من المنكر عفوا وبذلك
يرتفع التعارض بينهما .
أقول : نتيجة كلامه والمحصل منه أنه ذكر ثلاثة أخبار : معتبرة
ابن أبي يعفور وفيه الاستحلاف والنهي عن الأخذ ، وصحيحة سليمان
بن خالد وفيها ( فكابرني وحلف ) مع النهي عن الأخذ ، ومعتبرة أبي بكر
وفيها الحلف وجواز أخذ المال . وبذلك الجمع يرتفع التعارض .
وفيه : أولا إنه جمع بلا شاهد والجمع المعتبر ما كان له شاهد .
وثانيا في التنقيح ص 393 قد أثبت التعارض حيث قال : فمنها صحيحة
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذة
[ فآخذه ] لمكان مالي الذي أخذ وأجحده وأحلف عليه كما صنع . قال :
إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه ( 1 ) . إلا أنها معارضة بصحيحة
أبي بكر الحضرمي قال : قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف
عليها أيجوز لي إن وقع قبلي دراهم أن آخذه منه بقدر حقي . قال فقال
نعم ( 2 ) .
إذا لا مجال للتفصيل في الشبهات الموضوعية بين اليمين والبينة
قال : والمتحصل أن بحكم الحاكم لا يجوز ترتيب آثار الواقع إذا علمنا
مخالفته للواقع - الخ .
أقول : نتيجة كلامه من ص 390 إلى 393 أمور : الأول إن مع
هامش
( 1 ) الوسائل ب 83 من أبواب ما يكتسب به .
( 2 ) الوسائل ب 83 من أبواب ما يكتسب به .