پرش به محتوای اصلی

بلغة الفقيه — صفحه 176

پدیدآورندگان:

ص۱۷۶
خلافا لما عن ( المختلف ) و ( التحرير ) و ( المسالك ) فجوزوا الرد قبل القبول مطلقا ، ولو بعد الموت ، للأصل المانع من إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري ، وكون الموصي مسلطا على تنفيذ وصايته على الغير بغير اختياره الموجبين للضرر والحرج المنفيين آية ورواية . وهو جيد إلا أنه - كما ترى - اجتهاد في مقابل النصوص المعتبرة المعمول بها . فظهر وجوب القبول بعد موت الموصى وقبله مع عدم بلوغ الرد وعدم تأثير الرد معه مطلقا قبل القبول وبعده . والله العالم بحقايق أحكامه تم ما أردنا بيانه من كتاب الوصية والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا