خلافا لما عن ( المختلف ) و ( التحرير ) و ( المسالك ) فجوزوا
الرد قبل القبول مطلقا ، ولو بعد الموت ، للأصل المانع من إثبات حق
على الموصى إليه على وجه قهري ، وكون الموصي مسلطا على تنفيذ وصايته
على الغير بغير اختياره الموجبين للضرر والحرج المنفيين آية ورواية .
وهو جيد إلا أنه - كما ترى - اجتهاد في مقابل النصوص
المعتبرة المعمول بها . فظهر وجوب القبول بعد موت
الموصى وقبله مع عدم بلوغ الرد وعدم تأثير
الرد معه مطلقا قبل القبول وبعده .
والله العالم بحقايق أحكامه
تم ما أردنا بيانه من
كتاب الوصية والحمد
لله أولا وآخرا
وظاهرا وباطنا
بلغة الفقيه — صفحة 176
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص١٧٦