تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
خلافا لما عن ( المختلف ) و ( التحرير ) و ( المسالك ) فجوزوا الرد قبل القبول مطلقا ، ولو بعد الموت ، للأصل المانع من إثبات حق على الموصى إليه على وجه قهري ، وكون الموصي مسلطا على تنفيذ وصايته على الغير بغير اختياره الموجبين للضرر والحرج المنفيين آية ورواية . وهو جيد إلا أنه - كما ترى - اجتهاد في مقابل النصوص المعتبرة المعمول بها . فظهر وجوب القبول بعد موت الموصى وقبله مع عدم بلوغ الرد وعدم تأثير الرد معه مطلقا قبل القبول وبعده . والله العالم بحقايق أحكامه تم ما أردنا بيانه من كتاب الوصية والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
بلغة الفقيه — صفحة 176 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم