موضوعا " ، كالتدبير ، بناء على أنه عتق ، لا وصية بالعتق ( 1 ) والنذر المقيد
بالموت على الأقوى فيه ( 2 ) ولكون الخروج عن الملك في ذلك مقيدا "
هامش
( 1 ) التدبير : هو عتق المملوك مقيدا " بوفاة مالكه وإنما سمى بذلك
بحكم صيغته المتعارفة كأن يقول المالك لمملوكه : ( أنت حر دبر وفاتي ) .
وهو قسمان : مطلق ، كقول المالك لعبده إذا مت فأنت حر ،
أو أنت حر دبر وفاتي . ومقيد كقول المالك لعبده مثلا ( إذا
مت في سفري هذا فأنت حر ) .
والظاهر أن التدبير بقسميه عتق وتحرير ملك ، لا وصية بالعتق
وإن جاز رجوع المولى فيه بعد ذلك إذا كان بنحو الوصية .
( 2 ) الضابط في متعلق النذر ملكية الناذر للمنذور ، والقدرة على
الوفاء به ، لأن النذر تكليف ، وهو محال في غير المقدور ، ولقوله صلى الله عليه وآله :
" لأنذر فيما لا يملك ابن آدم " - كما في سنن أبي داود ج 3 باب النذر
فيما لا يملك وهل يكتفي بتحقق ذلك الشرط النذر فقط أم لا بد
من استمراره إلى حين الوفاء بالنذر ؟ فإن اكتفي بمحض تحققه حين العقد
كما في المتن فيصح النذر المقيد بالموت ، لتحقق التملك والقدرة
حينئذ وإلا فيشكل صحة النذر ( التفصيل في كتاب النذر من
كتب الفقه الموسعة ) .