بما لا يملك عند تحققه إلا الثلث من ماله .
وأما المعلق على غير الموت ، فبحكم المنجز في التفصيل الآتي ، وإن تحقق
الشرط والمعلق عليه بعد الموت ، ما لم يبطل التصرف به .
وأما المنجز : فإن كان عن حق واجب عليه قبل المرض ، فلا اشكال
في خروجه عن محل النزاع ، وإنه ينفذ من الأصل .
وإن كان عن حق وجب عليه في مرضه بسبب من الأسباب ،
فإن كان من التسبيبات القهرية كالاتلاف ونحوه ، نفذ من الأصل بلا
خلاف أيضا " . وإن أوجد السبب في المرض اختيارا " . وإن كان من قبيل
الاستدانة المجانية كالضمان تبرعا عن الغير ، والكفالة التبرعية الموجبة لغرامة
ما على المكفول عند تعذر احضاره ، فالظاهر نفوذه من الأصل أيضا " ، خلافا " لبعض
كالمحقق في ( الشرائع ) ( 1 ) لأن التصرف إنما هو في نفسه وذمته ، دون
ماله المتعلق به حق الوارث على القول بنفوذه من الثلث وإن استتبع الوفاء
هامش
( 1 ) قال في لواحق كتاب الضمان ضمن مسائل : " الثانية
إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه ، خرج ما ضمنه من ثلث تركته
على الأصح " ويظهر رأيه أيضا في مسائل القسم الثاني من لواحق
كتاب الوصية الخاص بتصرفات المريض .