التخلف في الثاني بنفوذه من الثلث في مورد التهمة ، تعبدا " بالأدلة الخاصة
فيه ، كما أنه لا ملازمة بين القول بنفوذ المنجز من الثلث ونفوذ الاقرار
منه أيضا " وإن نسب إليه ذلك أيضا " في ( ملحقات البرهان ) ( 1 ) إلا أني لم أجده
فيما حضرني من نسخة ( المهذب ) بل الموجود فيه التصريح بالعدم ( 2 ) .
وإنما نمنع الملازمة فيه لخروج المقر به عن كونه تركة الميت وماله
ومتعلقا " به حق الغير بعمومات أدلة ( إقرار العقلاء ) فيكون خارجا " من
هامش
( 1 ) هي مجموعة صغيرة تحتوي على أربعة رسائل موجزة : في المسافة
الملفقة ، والرجوع عن قصد الإقامة ، وميراث الزوجة ، وتصرفات المريض
اعتبرها مصنفها وهو الفقيه المحقق السيد على بحر العلوم الطباطبائي
صاحب البرهان القاطع من ملحقات كتابه ( البرهان ) .
قال أعلى الله مقامه في آخريات الرسالة الرابعة من المجموعة :
" وأما الاقرار من المريض بمال للغير ، فربما استظهر من اتفاق الأصحاب
غير الحلي وسلار على عدم نفوذه مطلقا " من الأصل - القول بخروج المنجزات
من الثلث إلى قوله : وعن المهذب : إن القول بكون المنجز من
الأصل يلزمه القول بنفوذ الاقرار من الأصل ، والقول بكونه من الثلث
يلزمه القول بأن الاقرار من الثلث . " .
( 2 ) ففي المهذب تتمة العبارة الآنفة الذكر هكذا : " ومن قال :
إنها من الثلث : منهم من قال : الاقرار من الأصل . ومنهم من فصل
والتفصيل في موضعين : ( 1 ) في الفرق بين العين والدين ( 2 ) وفي الفرق
بين الوارث والأجنبي إلى آخر كلامه . .