وجزأهم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ) ( 1 )
ومنها رواية إسماعيل بن أبي همام : " في رجل أوصى عند موته
بمال لذوي قرابة وأعتق مملوكا " وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث
كيف يصنع في وصيته ؟ قال : يبدأ بالعتق فينفذه " ( 2 ) .
ومنها صحيحة ابن مسلم : " عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه
وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث ؟ قال : يمضي عتق الغلام ويكون
النقصان فيما بقي " ( 3 ) .
ومنها حسنته : " في رجل أوصى بأكثر من ثلثه وأعتق مملوكه في
مرضه ؟ فقال : إذا كان أكثر من الثلث يرد إلى الثلث وجاز العتق " ( 4 )
بدعوى ظهور لفظ ( أعتق ) في العتق المنجز ، لأن الوصية بالعتق عتق
في المستقبل دون الماضي ، فيجب حمل اللفظ على معناه الحقيقي فإن تم في
العتق تم في غيره بالأولوية ، وعدم القول بالفصل .
هامش
( 1 ) ذكر هذا الحديث المرسل عن النبي صلى الله عليه وآله
عن علي عليه السلام وعن الإمام الكاظم عليه السلام بمضامين متقاربة
في كتاب الجواهر كتاب الوصايا في شرح قول المصنف : مسائل أربع :
الأولى إذا أعتق أو أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم .
( 2 ) الكافي للكليني ، كتاب الوصايا ، باب من أوصى بعتق أو صدقة
أو حج حديث رقم ( 3 ) .
( 3 ) سبق آنفا " تخريج هذا الحديث عن الكافي والاستبصار .
( 4 ) الكافي للكليني كتاب الوصايا باب من أوصى بعتق أو صدقة . .
حديث رقم ( 1 ) .