ومنها خبر علي بن عقبة : " في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا " له
ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال :
ما يعتق منه إلا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ، ولهم ما بقي " ( 1 )
ونحوه خبر عقبة بن خالد ( 2 ) .
ومنها خبر أبي بصير " أن أعتق رجل عند موته جارية له ثم أوصى
بوصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه ، إلا أن يفضل من
ثلثه ما يبلغ الوصية " ( 3 ) .
ومنها خبر السكوني : " إن رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له
مال غيره ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : يستسعي
في ثلثي قيمته للورثة " ( 4 ) .
ومنها النبوي العامي : " إن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد له
في مرضه ولا مال له غيرهم ، فاستدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله
هامش
( 1 ) راجع : الوسائل للحر العاملي ، كتاب الوصايا ( باب 11 إن
من أوصى بأكثر من الثلث ) حديث رقم ( 4 ) .
( 2 ) ذكر نصه في الوسائل باب 17 حديث ( 13 ) . وهذا
نصه : " . . عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته
عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا " له ليس له غيره . فأبى الورثة أي
يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه قال : ما يعتق منه إلا ثلثه " .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث رقم ( 6 ) إلا أن فيه كلمة ( خادما " )
في أول الحديث بدل كلمة ( جارية ) .
( 4 ) في الوسائل ، كتاب العتق باب 64 من أعتق بعض مملوكه
حديث رقم ( 5 ) " . . عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) :
قال : إن رجلا . . " .