ومثله في ( عوائده ) فراجع ( 1 ) .
( الثاني )
هل يختص اعتبار اليد وكونها إمارة بالنسبة إلى غير صاحبها
أو يعم حتى بالنسبة إليه أيضا لو شك في كون ما في يده له ، قولان :
أقواهما الثاني لا لما قيل : من الاستدلال عليه أولا بخبر مسعدة
المتقدم ، بناء على كونه دليلا على اعتبار اليد دون البراءة بجعل ( هو لك )
فيه صفة ( لشئ ) ومورده بقرينة الأمثلة فيه : كون ذي اليد محتملا
لخلاف ما تقتضيه يده في الملكية أو الاختصاص وشاكا فيه : الأمر فيه
بالغاء ذلك الاحتمال وعدم ترتب الأثر على شكه وثانيا بعموم قوله
في ذيل موثقة يونس بن يعقوب ( ومن استولى على شئ منه فهو له )
الشامل باطلاقه لما كان المستولي شاكا أيضا لأن الأول مع قوة احتمال
كونه دليلا على البراءة بجعل ( حلال ) خبرا للضمير المنفصل كما تقدم
فيكون دليلا للبراءة دون قاعدة اليد : أن الشك فيه لو سلم إنما
هو للشك في تملك من أنتقل منه إليه المعلوم اعتبار اليد فيه ، مع أن بعض
أمثلته لا دخل لليد فيه ، كالزوجة المحتمل كونها ( رضيعتك ) فإن الموجب
لالغاء احتمال ذلك فيه إنما هو مخالفته للأصل دون قاعدة اليد .
وأما الثاني ، فلظهور اختصاص قوله في الموثقة ( من استولى على
شئ ) في أن كلا من الرجل والمرأة إذا مات وكان مستوليا على شئ
من متاع البيت حكم له به ، ومع الاشتراك في الاستيلاء يحكم بالاشتراك
هامش
( 1 ) عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام . نفس العبارة ذكرها في
أخريات القاعدة في بيان أن مقتضى اليد الملكية .