ومنها رواية مسعدة بن صدقة : " كل شئ هو لك حلال حتى
تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل ثوب يكون عليك
قد اشتريته وهو سرقة : أو المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه أو خدع
فبيع قهرا أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك ، والأشياء كلها على
هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة " ( 1 ) .
ومنها رواية حمزة بن حمران : " أدخل السوق فأريد أن أشتري
جارية ، تقول : إني حرة ، فقال : اشترها ، إلا أن يكون لها بينة " ( 2 ) .
ومنها صحيحة العيص : " عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة
على ذلك : أشتريه ؟ قال نعم " ( 3 ) .
ومنها موثقة يونس بن يعقوب : " في المرأة تموت قبل الرجل أو
رجل قبل المرأة ؟ قال ( ع ) : ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من
متاع الرجل والنساء فهو بينهما ، ومن استولى على شئ منه فهو له " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في الوسائل ، كتاب التجارة باب 4 من أبواب ما يتكسب به
حديث ( 4 ) : عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سمعته يقول : كل شئ . .
( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة باب 5 من أبواب بيع الحيوان حديث
( 2 ) بسنده عن حمزة بن حمران قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
أدخل السوق . .
( 3 ) نفس المصدر والباب حديث ( 1 ) بسنده عن العيص بن القاسم
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن مملوك . .
( 4 ) في الوسائل ، كتاب الفرائض والمواريث ، باب 8 من أبواب
ميراث الأزواج حديث ( 3 ) ، عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله ( ع )
في امرأة تموت . .