ولولا تضمن بعضها للاستدلال بحديث ( يحرم ) لأمكن المناقشة في الاستدلال
به عليه ، كما استدل لظهوره في حرمة النكاح دون غيره ، فاللازم حينئذ
حرمة ترتيب آثار الملك بقرينة استدلال الإمام به في المقام ، وكيف كان
فلتفصيل المسألة محل آخر .
الرابعة : اختلفوا في ثبوت الرضاع بشهادة النساء وعدمه على قولين :
فعن الشيخ في ( الخلاف ) وموضع من ( المبسوط ) والحلي في
( السرائر ) والعلامة في ( القواعد ) وغيرهم عدم قبول شهادتين في
الرضاع ، بل في الأول : دعوى الاجماع عليه ( 1 ) وفي الأخيرين : القول
بالقبول متروك ، وهو الذي يقتضيه الأصل وعموم " فانكحوا ما طاب لكم
هامش
( 1 ) قال : الشيخ في الخلاف ج 2 آخر كتاب الرضاع ، مسألة 11
" لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع بحال إلى قوله : دليلنا :
اجماع الفرقة وأخبارهم " .