تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ثم قال : لا تكرم زيدا ، وكان زيد مرددا بين فردين أحدهما عالم والآخر جاهل ، فبأصالة العموم يتعين كون المنهى عن إكرامه هو الجاهل ، ففي ما نحن فيه يتعين كون ما اعتبره الشارع شرطا اعتبره في اللزوم بحكم أصالة العموم عند الشك في تخصيص العام .
شرح
هذا ولكن بعض الروايات الأخر تدل على الملك ثم العتق ، منها ما روي في ( التهذيب ) : عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال : " أما الأخت فقد عتقت حين يملكها ، وأما الأخ فيسترق وأما الأبوان فقد أعتقا حين يملكهما " قال : " وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا ؟ قال : تعتقه وهي كارهة " ومنها ما روي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : " إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أعتقوا " ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة " ومنها ما روي عن كليب الأسدي قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يملك أبويه وأخوته ؟ فقال : إن ملك الأبوين فقد عتقا وقد يملك إخوته فيكونون مملوكين ولا يعتقون " ومنها ما روي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " وسمعته يقول : لا يملك ( يعني الرجل ) ذات محرم من النساء ولا يملك أبويه ولا ولده ، وقال إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه وذكر هذه الآية من النساء عتقوا ، ويملك ابن أخيه وخاله ولا يملك أمه من الرضاعة ولا يملك أخته ولا خالته إذا ملكهم أعتقوا " ويعني بالآية قوله تعالى " حرمت عليكم أمهاتكم " الخ . ومنها ما روي عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته - وذكر أهل هذه الآية من النساء " عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه والخال ولا يملك أمه
بلغة الفقيه — صفحة 99 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد محمد تقي آل بحر العلوم