تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
عليه العقد غير أنها تؤثر فيما يمكن تأثيرها فيه من وقوع نقل الملك عن مالكه ، ولا تؤثر فيما لا يمكن ذلك فيه من وقوعه لنفسه لقاعدة دخول أحد العوضين في ملك مالك الآخر قهرا " ، فالإجازة تؤثر في بعض مضمون متعلقها لا أنها لا تتعلق إلا بذلك البعض كما توهم . هذا ولو أجاز المالك بيع الفضولي لنفسه حسبما قصده ، ففي وقوعه له وجه احتمله شيخ مشايخنا في شرحه على ( القواعد ) ووجهه كما عن بعض تلامذته - مبنى إما على دخوله آنا ما " في ملك الفضولي لاستلزام وقوعه له مع استحالة دخول أحد العوضين في ملك غير مالك الآخر لذلك نظير قوله : أعتق عبدك عني ، أو على تنزيل الإجازة اللاحقة منزلة الإذن السابق مع انكار لزوم دخول أحد العوضين في ملك مالك الآخر - كما عن بعض - وفي كلا الوجهين نظر لثبوت الملازمة عقلا بعد فرض المعاوضة بين المالين وعدم الدليل على وقوعه له حتى يلتزم بمحذور دخوله آنا " ما في الملك كيف ، والدخول في الملك بدلالة الاقتضاء فرع ثبوت المقدمتين الممنوعة إحديهما في المقام ، ضرورة أن وقوع المقصود بالإجازة حسبما قصد أول الكلام بل محل منع . ثم إن هيهنا اشكالا على القول بصحة الفضولي ( 1 ) وهو أن بيع
شرح
وهي ما لو اشترى المشتري بماله لغيره بأن قصد بمعاملته خروج الثمن من ملكه إلى مالك المثمن وخروج المثمن من مالكه إلى الغير ( فدخول ) المثمن في ملك المشتري المالك للثمن قهرا " والغاء قصده كون الشراء للغير ( غير ) واضح بل الظاهر بطلان المعاملة المذكورة أصلا . ( 1 ) لو باع الغاصب ما غصبه : فبناء على ما ذكرناه من الوجه في بيعه وقابليته للحوق الإجازة من المالك فلا اشكال مع إجازة المالك في انتقال الثمن إليه ولغوية قصد الفضولي كما ذكرنا : إنما الكلام لورد البيع