تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
المناهي قال : " ومن اشترى خيانة فهو كالذي خانها " الخبر . ومنها ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال : " سألت أحدهما ( ع ) عن شراء الخيانة والسرقة ؟ قال لا " الخبر ومنها - ما رواه عن جراح عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " لا يصلح شراء الخيانة والسرقة إذا عرفت " الخبر ومنها - ما عن قرب الإسناد بسنده عن علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى ( ع ) قال : " سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها ؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا تحل وإن لم يعلم فلا بأس " . والجواب عن هذه الطائفة من الأخبار التي أوردها في ( الحدائق ) مستدلا بها على مختاره من بطلان الفضولي حتى كأنه عثر على ما لم يعثر عليه من قبله متبجحا بها عليهم : أنها ظاهرة بقرينة السياق في إرادة التملك من الابتياع المذكور ولزومه وترتب الآثار عليه على حد الابتياع من المالك لمن نظر إليها بعين الانصاف وجانب طريق الاعتساف ، مضافا إلى أن صحيحة ابن فضيل إنما تضمنت السؤال والجواب عن اعطاء المال للفضولي وهو ممنوع عنه حتى على القول بالصحة أيضا : وإلى أن صحيحة محمد بن مسلم مفروض فيها التنازع بين أهلها الظاهر في الرد وعدم الإجازة ممن لم يقع الاشتراء منه ( ودعوى ) ظهور حصر الجواز في المستثنى في الجواب على سبق الإذن دون لحوقه ( مردودة ) على مدعيها ، وأين ذلك من من محل النزاع في قابلية عقد الفضولي وتأثيره بلحوق الإجازة وعدمها . وأما الاجماع فهو محكى عن الشيخ في ( الخلاف ) وابن زهرة في ( الغنية ) مؤيدا بدعوى الحلي في مضاربة ( السرائر ) عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب بعين المغصوب وفيه - مع أنه موهون بمصير المعظم ، بل المشهور على الخلاف ، بل