وأطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا وإن كان ظالما في أخذه ) ( 1 ) انتهى .
وفي ( الجواهر ) : ( لا خلاف معتدا به في جواز شرائه منه وقبول
هبته ونحو ذلك مما يقع على المملوك حقيقة ) ثم حكى الاجماع عن غير
واحد ( 2 ) . ولعل التقييد في نفي الخلاف إشارة إلى مخالفة الأردبيلي
- رحمه الله - تبعا للشيخ إبراهيم القطيفي .
وفي ( الحدائق ) : ( المسألة الثانية : أنه لا خلاف بين الأصحاب
- رضي الله عنهم - في أن ما يأخذ الجائر باسم المقاسمة والخراج من
الأراضي والغلات وما يأخذه باسم الزكاة من الأنعام والغلات ونحو ذلك
يجوز شراؤه وقبول اتهابه ، بل ظاهر كلام جملة من الأصحاب دعوى
الاجماع على ذلك ، ولم أقف على مخالف في الحكم المذكور إلا المحقق
الأردبيلي - رحمه الله - في ( شرح الإرشاد ) وقبله الفاضل الشيخ إبراهيم
ابن سليمان القطيفي أصلا ، الحلي مسكنا ) انتهى ( 3 ) .
بل يظهر لمن تتبع فناوى الأصحاب المحررة في كتبهم والمحكية عنهم
شرح
( 1 ) راجع - من مسالك الشهيد الأول في شرح الشرائع - : أوائل كتاب
التجارة في شرح قول المحقق ( السابعة ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات . . ) .
( 2 ) راجع ذلك - في أوائل كتاب المتاجر - في شرح قول المحقق ( ما يأخذه
السلطان الجائر . . ) وبعد هذه العبارة يقول " وعن جامع المقاصد : إن عليه - أي
شرائه منه - إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة . وفي ( مصابيح العلامة
الطباطبائي ) إن عليه إجماع علمائنا وروايات أصحابنا . وفي ( قاطعة اللجاج ) :
الاجماع مكررا على ذلك . وفي ( المسالك ) : أذن أئمتنا في تناوله وأطبق عليه
علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا . وفي محكي التنقيح وتعليق الإرشاد : الاجماع عليه . . "
( 3 ) راجع منه : كتاب المتاجر والمكاسب ، المقدمة الرابعة في تحقيق مسائل
تدخل في حيز هذا المقام . . المسألة الثانية - الظاهر أن لا خلاف . .