تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
وأطبق عليه علماؤنا لا نعلم فيه مخالفا وإن كان ظالما في أخذه ) ( 1 ) انتهى . وفي ( الجواهر ) : ( لا خلاف معتدا به في جواز شرائه منه وقبول هبته ونحو ذلك مما يقع على المملوك حقيقة ) ثم حكى الاجماع عن غير واحد ( 2 ) . ولعل التقييد في نفي الخلاف إشارة إلى مخالفة الأردبيلي - رحمه الله - تبعا للشيخ إبراهيم القطيفي . وفي ( الحدائق ) : ( المسألة الثانية : أنه لا خلاف بين الأصحاب - رضي الله عنهم - في أن ما يأخذ الجائر باسم المقاسمة والخراج من الأراضي والغلات وما يأخذه باسم الزكاة من الأنعام والغلات ونحو ذلك يجوز شراؤه وقبول اتهابه ، بل ظاهر كلام جملة من الأصحاب دعوى الاجماع على ذلك ، ولم أقف على مخالف في الحكم المذكور إلا المحقق الأردبيلي - رحمه الله - في ( شرح الإرشاد ) وقبله الفاضل الشيخ إبراهيم ابن سليمان القطيفي أصلا ، الحلي مسكنا ) انتهى ( 3 ) . بل يظهر لمن تتبع فناوى الأصحاب المحررة في كتبهم والمحكية عنهم
شرح
( 1 ) راجع - من مسالك الشهيد الأول في شرح الشرائع - : أوائل كتاب التجارة في شرح قول المحقق ( السابعة ما يأخذه السلطان الجائر من الغلات . . ) . ( 2 ) راجع ذلك - في أوائل كتاب المتاجر - في شرح قول المحقق ( ما يأخذه السلطان الجائر . . ) وبعد هذه العبارة يقول " وعن جامع المقاصد : إن عليه - أي شرائه منه - إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة . وفي ( مصابيح العلامة الطباطبائي ) إن عليه إجماع علمائنا وروايات أصحابنا . وفي ( قاطعة اللجاج ) : الاجماع مكررا على ذلك . وفي ( المسالك ) : أذن أئمتنا في تناوله وأطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا . وفي محكي التنقيح وتعليق الإرشاد : الاجماع عليه . . " ( 3 ) راجع منه : كتاب المتاجر والمكاسب ، المقدمة الرابعة في تحقيق مسائل تدخل في حيز هذا المقام . . المسألة الثانية - الظاهر أن لا خلاف . .
بلغة الفقيه — صفحة 316 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد محمد تقي آل بحر العلوم