المسائل ) ( 1 ) بإرادة جواز وقوع الصلح عليه ، بمعنى سقوط حق الرجوع
الثابت للزوج بالصلح عليه ، لا نقله به منه إلى غيره ، حتى يقال فيه :
من المحتمل أنه من الحقوق المتقومة بالزوج ومختص به ، فلا ينتقل إلى
غيره ، بل هو من الصلح الواقع في مورد الاسقاط والابراء ، مع منع
كون الموجب له علة تامة ، حتى يمنع عن ذلك أيضا ، فيكون الشك في نفوذ
الصلح المتضمن للسقوط وعدمه من الشك في التخصيص الذي يرجع فيه
إلى العموم ، دون الشك في التخصص .
نعم ، تبقى المناقشة معه في كونه حقا ، بل الظاهر أنه من الأحكام
لا من الحقوق
توضيح ذلك : أن المطلقة إن كانت زوجة - بعد - كما يعطيه صدق
( وبعولتهن ) الظاهر في الاتصاف الفعلي ، وترتب أحكام الزوجية الظاهر
في كونها زوجة حقيقة ، فمرجعه إلى ضعف سبب الفرقة وهو الطلاق وأنه
لم يؤثر قطع علقة الزوجية بالكلية ، فالقدرة على الرجوع من آثار بقاء
علقة الزوجية التي مرجعها إلى إبقاء تلك العلقة وإرجاعها كما كانت ، وكما
أن قطع العلقة بمعنى فكها عن الزوجية بيده ، كالعتق في فك الملك بيد
المالك فكذلك إبقاؤها على الزوجية . فكل من الامساك والتسريح بيد
الزوج ومن أحكام سلطنته على الزوجة ، لأنها من عوارضها المتعلقة بها ،
فيكون الرجوع في العدة للزوج من قبيل جواز الرجوع في العقود الجائزة
الذي هو من الأحكام ، لكونه من آثار علقة الملكية السابقة ، بناء على
ضعف سببية العقد الجائز في قطع علاقة الملكية .
وإن قلنا بخروجها عن الزوجية بالطلاق ، وإن ترتب عليها حكم
هامش
( 1 ) راجع : جامع الشتات للمحقق القمي المعروف ب ( أجوبة المسائل ) كما
في المتن : كتاب الطلاق باب جواز الصلح على الطلاق .