وقال في الشرائع : « ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعاً » ( 1 ) .
وقال في مسالك الاحكام في دليل ذلك : « لاشتراكهم في أصل الوقف والأصل يقتضي التسوية إلاّ ما أخرجه الدليل الخارجي كالإرث ، أو الخاص ( الدليل الخاص ) كما لو شرط تفضيل بعضهم على بعض ، وحينئذ فلا ينحصر في المفضّل في الإرث بل على حسب ما شرط لعموم الأمر بالوفاء به » ( 2 ) .
وقال السيد الخوئي ( قدس سره ) : « إذا قال : هذا وقف على أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا ، فالظاهر منه التشريك ، وإذا قال : وقف على أولادي إلا على فالأعلى فالظاهر منه الترتيب ، وإذا قال : وقف على أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة أو طبقة فطبقة ، ففي كونه للترتيب أو للتشريك قولان والأظهر الأوّل » ( 3 ) .
انقراض الموقوف عليهم :
قال الإماميّة : قال صاحب الجواهر ( قدس سره ) : لو جعل الوقف لمن ينقرض غالباً كأن يقفه على زيد ويقتصره ، أو يسوقه إلى بطون ينقرضون غالباً أو يطلقه في عقبه ولا يذكر ما يصنع به بعد الانقراض ، قيل : يبطل الوقف وقيل : يجب اجراؤه حتى ينقرض المسمَون فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف وقيل إلى ورثة الموقوف عليهم ، وقيل : يصرف في وجوه البرِّ .
أقول : هذه المسألة لا تتفرّع على اعتبار الدوام بمعنى عدم توقيت الوقف وعدم اقترانه بمدة ، بل هي مسألة في الوقف المنقطع آخره وأيضاً لا ربط لها
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 2 : 446 .
( 2 ) مسالك الأفهام / للشهيد الثاني 5 : 352 .
( 3 ) منهاج الصالحين / للسيد الخوئي 2 : 243 .