ولا يجب التسوية » ( 1 ) .
وهذا هو القول الثاني في المسألة : وهو التشريك مع عدم التساوي في تقسيم الريع .
وبعد ذلك قال صاحب الجواهر : « إلاّ أن ما في أيدينا من العرف في أمثال ذلك على خلافه ( خلاف التشريك ) وأنه لا فرق بينه ( الوقف ) وبين الزكاة والخمس ، وحينئذ فلا فرق بين الواحد والأزيد من أهل البلد وغيرهم والحاضرين وغيرهم ولا مدخلية لا قلّ الجمع وكونه ثلاثة أو اثنين . . . بل الظاهر أنّ المراد من قوله فيه « لمن حضر » بيان كونهم مصرفاً لذلك ( للوقف ) وإن كان لا يجب استيعابهم لموضع المشقّة وغيرها أيضاً » ( 2 ) .
وهذا هو القول الثالث في المسألة : وهو جواز الاقتصار على بعض من عنوان الفقراء كالزكاة والخمس .
القسم الثاني : إذا كان الوقف على عنوان خاص منحصر كالأولاد أو الجيران الذي في معناه ثلاثة أقوال « العرف ، وأربعون ذراعاً وأربعون بيتاً » قال صاحب الجواهر : « والظاهر أن القسمة على عدد الرؤوس على الثلاثة ( تفاسير ) لصدق الجيران عرفاً على الجميع وإن دخل بعضهم في العيال في وجه قوي . . .
لكن في المسالك لو اعتبرنا عدد الدور ففي قسمته على رؤوس أهلها أو على عدد الدور وجهان ، وعلى الثاني يقسم على الدور أولا ثم يقسم حصة كلّ دار على رؤوس أهلها .
وفيه ما لا يخفى : من أنه لا اقتضاء في التحديد بالدور واعتبارها نفسها
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 28 : 115 و 116 .
( 2 ) المصدر نفسه .