وكذا يصح الوقف إلى سنة على أحد الوجهين ، ويبطل على الوجه الآخر لأن مقتضى الوقف التأبيد وهذا ينافيه ( 1 ) .
وعند الشافعية : لا يجوز الوقف المؤقت بمدة كسنة ونحوها ( كما تقدم ذلك في الصيغة المؤبدة ) ( 2 ) .
وعند المالكية : يجوز الوقف المؤقت ( 3 ) .
وعن الزيدية : يصح الوقف المؤقت كسنة ونحوها ( 4 ) .
وعند الظاهرية : صحة الوقف المنقطع بمعنى عدم شرط التأبيد في الوقف الذي هو معناه عدم انتهاء الموقوف عليه ( 5 ) .
وفي القانون المصري : أجاز وصحح الوقف المؤقت في غير المساجد ، وكذا في الوقف الأهلي كما تقدم في الصيغة المؤبدة فراجع ( 6 ) .
الواقف وشروطه ( شروط الواقف ) :
عند الإمامية : ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم شروط الواقف فقالوا : هي :
1 - البلوغ . 2 - كمال العقل 3 - جواز التصرف .
وقال صاحب الجواهر ( قدس سره ) ولعل الأخير مغن عن الأولين ولذا اكتفى في
هامش
( 1 ) راجع الشرح الكبير على متن المقنع 6 : 202 - 206 .
( 2 ) راجع الحاوي الكبير 9 : 381 . وراجع الذخيرة 6 : 316 .
( 3 ) المصدرين السابقين .
( 4 ) راجع الروضة البهية في المسائل المرضية : 266 و 267 .
( 5 ) المحلّى 9 : 183 .
( 6 ) راجع الفقه الاسلامي وأدلته 10 : 7657 عن القانون المصري ( م 5 ) رقم 48 لسنة 1946 م .