التحجير في التملك » ( 1 ) .
وقف من بلغ عشراً مميزاً :
يوجد خلاف في ذلك ، فقال بعض بجوازه والمشهور عدم جواز وقفه : فممن أجاز وقف من بلغ عشراً صاحب المقنعة فقال : يجوز وقفه ، وعن وصايا النهاية والمهذب بجواز صدقته ، وفي جامع المقاصد في كتاب الوكالة : إن المشهور جواز تصرفه في الوصية والعتق والصدقة . كل ذلك لخبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حدٍّ معروف وحقّ فهو جائز ( 2 ) . وموثق جميل عن أحدهما ( الإمام الصادق أو الباقر ( عليهما السلام ) ) قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ( 3 ) .
وموثق الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم ؟ قال : نعم إذا وضَعَها في موضع الصدقة ( 4 ) .
ولكن هناك من خالف جواز وقفه ، وهو المشهور ، وقد نفى في المسالك مثل هذه الأخبار الشاذة المخالفة لأصول المذهب بل اجماع المسلمين فذكر أنها لا تصلح لتأسيس هذا الحكم ، وفي جامع المقاصد لا تنهض هذه الأخبار في معارضتها للمتواتر من عدم صحة تصرف غير البالغ .
ولكن صاحب الجواهر ذكر أن هذه الأخبار ليست معارضة لروايات عدم
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 206 .
( 2 ) وسائل الشيعة باب 15 من الوقف ح 1 .
( 3 ) المصدر نفسه : ح 2 .
( 4 ) المصدر نفسه : ح 3 .