تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
14 - يجب على البائع إخبار المشتري بالأجل الذي اشترى فيه البضاعة إذا كان البيع لبضاعة شخصية ، قد اشتراها بأجل ، وكان البيع مرابحة ولا يجب إذا كان البيع مساومة . وينتفي موضوع هذا الحكم إذا كان المبيع كلياً في الذمة كما هو الغالب في عقود التوريد . 15 - يمكن سدّ الباب على مماطلة المشتري في تسديد ثمن البضاعة بطلب البائع فتح الاعتماد المستندي من قبل المشتري لدى البنك ولكن لا يجوز جعل الشرط الجزائي على المشتري في صورة تأخيره في دفع الثمن لردعه عن المماطلة ، سواء كان الشرط الجزائي غرامة أو تعويضاً ، وذلك في صورة كون الثمن ديناً في ذمة المشتري ( كما هو الغالب ) لان هذا يؤول إلى الربا الجاهلي الممنوع منه شرعاً . هذا آخر ما أردنا بيانه والحمد لله رب العالمين أولا وآخراً وصلى الله على سيدنا ونبيّنا محمد وآله وصحبه الميامين وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً .