الدفاتر ، أكثر من التكلفة . كما يصح بيع كل دفتر بسعر التكلفة ويجعل خيار الفسخ لمن لم ترس عليه المعاملة فأن رست المعاملة على أحدهم فهو المستفيد من دفتر الشروط حيث يعتمد عليه في عمله ، اما بقية المناقصين فيستعاد الثمن لهم إذا فسخوا المعاملة .
11 - يجوز أخذ نسبة من الثمن لصالح المشتري أو المستأجر إذا امتنع البائع أو المستأجر من القيام بما يجب عليه بعد رسوّ المعاملة عليه ، ومعنى ذلك ان البائع يحق له الفسخ عند دفع نسبة من الثمن إلى المشتري مثلاً . كما يمكن ان يكون استحقاق المشتري أو المستأجر لهذه النسبة بواسطة الشرط الذي اشترط في ضمن عقد البيع أو الإجارة ( المقاولة ) كما يمكن ان يكون عقداً برأسه .
12 - يجوز قصر المناقصة على المرخّص لهم حكومياً بالدخول في مناقصات التوريد والأعمال ، لان الجهة الداعية إلى المناقصة مختارة في التعامل مع مَنْ تريد .
13 - يجوز للداعي إلى المناقصة ان يأخذ تأمينات نقديه أو غير نقدية « كغرامة » يستحقها إذا لم يقم العميل بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد عدا شرط التسليم في الموعد المقرر لأنه يؤول إلى الربا الجاهلي الممنوع منه شرعاً إذا كان في عقد بيع كلي اما إذا كان في عقد إجارة أو في بيع عين شخصية فهو جائز استناداً إلى عموم المسلمون عند شروطهم ولا مانع يمنع من ذلك لعدم وجود الربا الجاهلي هنا . وجواز أخذ التأمينات النقدية في صورة عدم القيام بالشروط ( إلا شرط تأخر التسليم ) استناداً إلى كونه شرطاً في ضمن عقد لازم .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 114
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص١١٤