تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١

بعينه ، له أن يأخذه إذا حق له ؟ فقال ( عليه السلام ) : ان كان عليه دين وترك نحواً مما عليه فليأخذه إن حقّ له فان ذلك حلال له ، ولو لم يترك نحواً من دينه فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شيء ، يأخذ بحصّته ولا سبيل له على المتاع » ( 1 ) . وقد يكون الفرق بين الصورتين ( بالإضافة إلى الروايات ) هو عدم تضرر الغرماء في صورة الفلس إذا قدمنا صاحب العين على الغرماء ، وتضرر الغرماء في صورة موت المدين إذا قدمنا صاحب العين على الغرماء ولم تف التركة بالدين . وتوضيح ذلك : نقول : بالنسبة للمفلس ( الحي ) - الذي حكم عليه الحاكم الشرعي بالحجر - فان ذمته باقية ، وحينئذ إذا تقدم صاحب العين وأخذ عين ماله فهو بعمله هذا لا يضرر أي واحد من الغرماء حتى إذا لم يكن عند المفلس ما يكفي لسداد دينه ، وذلك لأنَّ الديان إنما أقدموا على أن تكون ذمة هذا الانسان مشغولة لهم ، وها هي الذمة باقية ، وهي مشغولة لهم فلا ضرر عليهم أكثر من الضرر الذي هم قد أقدموا عليه . اما إذا مات المدين فقد زالت الذمة التي كانت مشغولة للغير ، وهي إذا جاء صاحب السلعة ووجد سلعته بعينها ، فلو أخذها مقدّماً على الغرماء فقد ضرر الغرماء وهو عمل غير جائز للحديث المشهور : « لا ضرر ولا ضرار في الاسلام » . نعم : إذا كانت تركة الميت كافية لسداد الديون فهنا يجوز لصاحب العين أن يأخذ عينه لان هذا العمل هنا لا يضرر الغرماء ، ولذا قالت الرواية بجواز أن يختص صاحب السلعة بها إذا كانت تركة الميت كافية لسداد الديون .

إذا كان الدين على شخص موثقاً ( برهن أو غيره ) فهل يحل الدين بالموت ؟

ذهب بعض إلى أن الدين إذا كان موثقاً بما يضمن حق الدائن ، فحتى إذا مات
هامش
( 1 ) بنفس المصدر ، ح 3 .
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 81 | الشيخ حسن الجواهري