تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
وإياك أن تصلي في ثوب أصابه خمر . ولا تصل في السواد . ولا تصل على بواري اليهود والنصاري ) ولم نجد له تعرضا للكافر في كتاب الطهارة من هذا الكتاب . والعبارة المذكورة ليست واضحة في الفتوى بنجاسة الكافر ، حيث يلاحظ أنه ذكر مجموعة مما نهي عنه ، وبعض تلك النواهي تنزيهية حتى عنده ، وهذا يعني كونه بصدد ذكر ما في متون الروايات من أحكام مهما كان نوعها . ومنها : عبائر الصدوق في الفقيه ، إذ يقول في باب المياه وطهرها ونجاستها : " ولا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنا والمشرك وكل من خالف الإسلام ، وأشد من ذلك سؤر الناصب " . ويقول في أبواب الصلاة وحدودها : " روى أبو جميلة عن أبي عبد الله : أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : نعم . قال : قلت : يشربون ( يشترون خ ل ) الخمر ؟ قال : نعم نحن نشتري السابرية فنلبسها ولا نغسلها " . وينقل في باب الصيد والذباحة عدة روايات ، بعضها ينهى عن سؤر اليهودي والنصراني ، وبعضها يأمر بغسل آنية المجوس . واستظهار فتوى الصدوق بالنجاسة على أساس ذكره هذه الروايات ذات الألسنة المختلفة المناسبة للنجاسة ، وعدم ذكر شئ واضح الدلالة على الطهارة ليس ببعيد ، وإن كان ليس بواضح . ومنها : كلام المفيد ( قدس سره ) ولنا منه أثران : أحدهما المقنعة التي شرحها الشيخ الطوسي . والآخر : العبارة التي ينقلها المحقق في المعتبر عما كتبه المفيد في أجوبة بعض مسائله أما الثاني فهو قول بالكراهة . وأما الأول فقد ذكر فيه : " وإذا مس ثوب الإنسان كلب أو خنزير وكان يابسين فليرش موضع مسهما بالماء . وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة يرش الموضع