ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منها ما ولد ، فإن
صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد
الحيوانات الأخر أو كان مما ليس له مثل الخارج كان طاهرا
وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه
اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب عن
المتولد من أحدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم الطاهر
فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة ، ولم يصدق
على المتولد منهما اسم الشاة ، فالأحوط الاجتناب عنه وإن لم
يصدق عليه اسم الكلب ( 1 ) .
شرح
اتجه نحو نفس عملية جعل جلد الخنزير دلوا يستقى به . ولا قرينة على
كون ذلك ملحوظ بما هو طريق إلى حيثية الانفعال وجودا وعدما ، لامكان
أن يكون الملحوظ هو حكم استعمال الميتة ونجس العين في نفسه ، فإن احتمال
حرمة ذلك احتمال معقول في العرف المتشرعي ، كما يكشف عنه ذهاب
المشهور من العلماء إلى الحرمة .
وتحصل من مجموع ذلك . أن الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الخنزير
محكومة بالنجاسة أيضا .
( 1 ) المتولد من كلب وخنزير أو من أحدهما من طاهر - لو كان هذا
ممكنا - إن صدق عليه اسم الكلب أو الخنزير فلا أشكال في نجاسة ، لدخوله
تحت اطلاق دليل نجاستهما . وإن صدق عليه أحد الحيوانات الثابت
طهارتها بدليل اجتهادي فلا اشكال في طهارته ، لدخوله تحت اطلاق ذلك
الدليل وإن كان يرى بمجموعه ملفقا من الكلب والخنزير فقد يبنى على