تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
فصل في الماء المشكوك الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقا ( 1 )
شرح
( 1 ) وذلك لقاعدة الطهارة ، ولاستصحابها فيما كانت حالته السابقة هي الطهارة ، أو لقاعدة الطهارة وحدها في موارد توارد الحالتين . ويحسن بهذا الصدر تنقيح قاعدة الطهارة وتحقيق نكاتها ، والمهم من شؤونها وذلك في عدة جهات : الجهة الأولى : في مدرك القاعدة . وتوضيحه : إن بالامكان الاستدلال على قاعدة الطهارة - بوصفها أصلا برأسها في قبال الاستصحاب وسائر الأصول - بوجهين :الوجه الأول : رواية عمار : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك ) ( 1 ) . وهذه الفقرة جاءت في ذيل حديث طويل جاء في التهذيب ( 2 ) ، وقد نقله الشيخ قدس سره باسناده إلى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى الساباطي . وسند الحديث تام لولا أحمد بن يحيى المشترك بين الموثق وغيره . نعم جملة من فقرات الحديث وردت في مواد أخرى من الكتب الأربعة بحذف أحمد بن يحيى . فالشيخ نقل مثلا في الاستبصار ( 3 ) جملة من صدر الحديث
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 37 من أبواب النجاسات حديث 4 . ( 2 ) ج 1 ص 284 . ( 3 ) ج 1 ص 25 .