تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة المسافر — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا " ( 1 ) . ومنه تعرف أن هذه الصحيحة المؤكدة بالقسم نص في المطلوب مع موافقته للكتاب والسنة ، مضافا إلى اختلاف مضامين الأخبار المعارضة لها ، حيث إن ظاهر بعضها أن العبرة بوقت الوجوب ، وظاهر بعضها الآخر كموثقة عمار ( 2 ) أن العبرة بوقت الفضيلة ، ولا قائل بمضمونها كما حكي . فالرجحان ، دلالة ، وسندا واعتضادا بالكتاب والسنة لأخبار القول الثاني . ولو فرض التكافؤ فالمرجع عمومات القصر وإطلاقاتها ، ولا مجال للتخيير بين القصر والاتمام لصراحة الأخبار في التعيين قصرا أو تماما ، وكيف يحمل على التخيير مع قوله ( عليه السلام ) : وإن لم تفعل فقد والله خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 3 ) كما لا مجال للتخيير بين الخبرين لفرض موافقة الكتاب والسنة التي هي من مرجحات أحد الطرفين . نعم ربما يناقش في الاطلاقات بأن المراد منها الحاضر حال وجوب الاتمام ، والمسافر حال وجوب القصر ، وأجاب عنه في الجواهر : " بأن الظاهر الحاضر حال الأداء ، والمسافر حال الأداء " ( 4 ) وينبغي أن يراد منه أن الحضور شرط لوجوب الاتمام حدوثا وبقاء ، والسفر شرط لوجوب القصر حدوثا وبقاء وإلا فلا معنى لتقيد شرط الوجوب بالأداء وإلا رجع الأمر إلى طلب الحاصل . وبالجملة الظاهر من ترتب الحكم على عنوان هو موضوع الحكم ، انحفاظ ذلك العنوان ما دام ذلك الحكم باقيا ، لا لأنه إن أريد الحاضر في الزمن السابق والمسافر سابقا فهو مجاز ، بتخيل استعماله في ما انقضى عنه المبدأ ، وذلك لأن الاطلاق إن كان بلحاظ حال التلبس لم يكن مجازا بل التجوز فيما إذا قيل مسافر فعلا بلحاظ قيام المبدأ به قبلا فتدبر .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 539 ، الباب 22 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : ج 3 ص 62 ، الباب 23 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل ج 5 ص 535 ، الباب 21 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 . ( 4 ) الجواهر : ج 14 ، ص 354 .
صلاة المسافر — صفحة 176 | الشيخ محمد حسين الاصفهاني / لجنة التحقيق