تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة المسافر — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
آخر " إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير " ( 1 ) وهذه الطائفة وإن كانت ظاهرة في كون الاتمام بما هو عدل وبدل للقصر ، إلا أنها قابلة للتقييد بنية الإقامة بملاحظة ما سيأتي إن شاء الله تعالى . الرابعة : ما مضمونه " الأمر بالتقصير ما لم ينو إقامة العشرة " ( 2 ) . وفي آخر " لا يكون الاتمام إلا أن يجمع على إقامة عشرة أيام " ( 3 ) . وعليه فالمعارضة حقيقة بين هذه الطائفة والطائفة الثانية ، وإلا فالأمر بالا تمام والتخيير بين القصر والاتمام ، كلاهما قابل للتقييد بنية الإقامة ، إذ ليس فيهما إلا ظهور اطلاقي قابل للتقييد ، وليس بين الثانية والرابعة جمع دلالي ، وإلا بحمل قوله ( عليه السلام ) : " لا يكون الاتمام إلا أن يجمع على إقامة عشرة أيام " على أنه لا يتعين الاتمام إلا بنية الإقامة ، والأمر بالتقصير وإن كان ظاهرا في التعيين ، إلا أنه كالأمر بالاتمام في الأخبار المقتصر فيها على الاتمام من حيث الظهور في التعيين ، فإنه قابل للتصرف فيه بحمله على بيان أحد فردي التخيير لأظهرية أخبار التخيير في التخيير ، من أخبار خصوص القصر وخصوص الاتمام في التعيين . لا يقال ظاهر السؤال عن أنه يقصر أو يتم ، وإن كان عن تعين أحد الأمرين ، إلا أن الجواب بقوله ( عليه السلام ) : " قصر ما لم تقوم على مقام عشرة أيام " ( 4 ) يقتضي أنه لا يتعين الاتمام إلا بنية الإقامة ويتعين القصر بدونها ، فلا مجال للتصرف في ظهور " قصر " على الأمر به تخييرا . لأنا نقول : لا ننكر الظهور في التعيين ، إلا أن الجمع بينه وبين أخبار التخيير ، يقضي بالتصرف بإرادة الأمر بالقصر تخييرا ، فيكون محصل الخبر ، إنه يتخير بين القصر والاتمام ، إلا أن ينوي الإقامة ، فيتعين الاتمام .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ص 545 . الحديث 11 . وفي الحديث إن قصرت ( فلك ) بدل ( فذاك ) . ( 2 ) نفس المصدر ص 550 . الحديث 32 . ( 3 ) نفس المصدر ص 551 . الحديث 33 . ( 4 ) نفس المصدر ص 550 . الحديث 32 .