صلاة مستقلة ، أو جزء حقيقة من الصلاة ، وإن لم يعلم بحاجة الإمام فلا محذور فيه
إلا احتمال كونها نافلة مع عدم الحاجة إليها واقعا . وشمول دليل المنع عن النافلة
لمثل هذه الصلاة الواجبة بوجوب طريقي ظاهرا لا أنها ناقلة على تقدير بل بحكم
النافلة من حيث احتسابها لمصليها لا ذهابها هدرا في غاية الاشكال .
وأما إذا اقتدى في صلاة الاحتياط بمن يصلي اليومية أو الاحتياط ، فمع قطع
النظر عن اشكال الجماعة في النافلة ، يرد محذور الاقتداء في أثناء الصلاة الانفرادية
بناء على الجزئية ، ويندفع هذا المحذور أيضا بناء على الاستقلالية ، وعلى فرعاية
الاحتياط في جميع هذه الصور بترك الجماعة مما لا ينبغي تركها والله أعلم .
صلاة الجماعة — صفحة 31
مساهمون: الشيخ محمد حسين الاصفهاني
ص٣١