٣٩٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
أن يكون لمن هو ولي عليه شرعاً كالصبي والمجنون ، فلو كان لهما حق على الغير جاز
للولي أن يأخذ الكفيل عليه .
مسألة ١١٩٠ : تصح الكفالة بالتعهد بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي
ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال .
مسألة ۱۱۹۱ : إذا كان المال ثابتاً في الذمة فلا شبهة في صحة الكفالة ، وأما إذا
لم يكن ثابتاً في الذمة فعلاً ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في
عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ففي صحة الكفالة البدنية في هذه الموارد إشكال
فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه ، نعم يصح فيها الكفالة المالية بمعنى الالتزام
بدفع الجغل أو العوض المقرر في السبق مثلاً للمكفول له على تقدير تخلف من عليه
الدفع عن ذلك .
مسألة ١١٩٢ : تصح تصح كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الشرع
بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البيئة عليه بالحق ، ولا تصح كفالة من
عليه حد أو تعزير .
مسألة ١١٩٣ : إذا كان الحق حالاً صح إيقاع الكفالة حالة ومؤجلة ، ومع الإطلاق
تكون حالة ، وإذا كان الحق مؤجلاً صح إيقاعها مؤجلة فقط ، ويلزم في المؤجلة
تعيين الأجل على وجه لا يختلف زيادة ونقصاً .
مسألة ١١٩٤ : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة أو
يجعل الخيار له .
مسألة ١١٩٥ : إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له
الكفيل بالمكفول عاجلاً إذا كانت الكفالة حالة ، وبعد الأجل إن كانت مؤجلة ، فإن
