تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١

كتاب الغصب

الغصب هو : الاستيلاء عدواناً على مال الغير أو حقه .

وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة على حرمته ، فعن النبي الأكرم ( صلى الله

عليه وآله ) : ( من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ) وعن

أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها ) .

مسألة ٨٠٦ : المغصوب إما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين ، وإما عين

بلا منفعة ، وإما منفعة مجردة ، وإما حق مالي متعلق بالعين ، فالأول كغصب الدار من

مالكها ، وكغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر والمستأجر ، فهو غاصب

للعين من المؤجر وللمنفعة من المستأجر ، والثاني كما إذا غصب المستأجر العين

المستأجرة من مالكها مدة الإجارة ، والثالث كما إذا غصب العين المؤجرة وانتزعها من

يد المستأجر واستولى على منفعتها مدة الإجارة ، والرابع كما إذا استولى على أرض

محجرة أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 270 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)