كتاب الغصب
الغصب هو : الاستيلاء عدواناً على مال الغير أو حقه .
وقد تطابق العقل والنقل كتاباً وسنة على حرمته ، فعن النبي الأكرم ( صلى الله
عليه وآله ) : ( من غصب شبراً من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة ) وعن
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها ) .
مسألة ٨٠٦ : المغصوب إما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين ، وإما عين
بلا منفعة ، وإما منفعة مجردة ، وإما حق مالي متعلق بالعين ، فالأول كغصب الدار من
مالكها ، وكغصب العين المستأجرة إذا غصبها غير المؤجر والمستأجر ، فهو غاصب
للعين من المؤجر وللمنفعة من المستأجر ، والثاني كما إذا غصب المستأجر العين
المستأجرة من مالكها مدة الإجارة ، والثالث كما إذا غصب العين المؤجرة وانتزعها من
يد المستأجر واستولى على منفعتها مدة الإجارة ، والرابع كما إذا استولى على أرض
محجرة أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة .
