تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥

كتاب الجعالة

الجعالة هي : الالتزام بعوض معلوم - ولو في الجملة - على عمل كذلك .

وهي من الإيقاعات ، ولا بد فيها من الإيجاب إما عاماً مثل : ( من رد دابتي أو بنى

جداري فله كذا ) ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ) ، ولا يحتاج إلى القبول

لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول ، بخلاف العقود كالمضاربة

والمزارعة والمساقاة ونحوها .

مسألة ٥٤٥ : مما تفترق به الجعالة عن الإجارة على العمل وجوب العمل على

الأجير بعد العقد دون العامل في الجعالة ، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل

العمل بالأجرة ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل .

مسألة ٥٤٦ : يعتبر في الجاعل البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو

فلس ، فلا تصح جعالة الصبي ولا المجنون ولا المكره ولا السفيه ولا المفلس فيما حجر

عليه من أمواله .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 174 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 175 | السيد علي الحسيني السيستاني