كتاب الجعالة
الجعالة هي : الالتزام بعوض معلوم - ولو في الجملة - على عمل كذلك .
وهي من الإيقاعات ، ولا بد فيها من الإيجاب إما عاماً مثل : ( من رد دابتي أو بنى
جداري فله كذا ) ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ) ، ولا يحتاج إلى القبول
لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول ، بخلاف العقود كالمضاربة
والمزارعة والمساقاة ونحوها .
مسألة ٥٤٥ : مما تفترق به الجعالة عن الإجارة على العمل وجوب العمل على
الأجير بعد العقد دون العامل في الجعالة ، كما تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل
العمل بالأجرة ولا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأت بالعمل .
مسألة ٥٤٦ : يعتبر في الجاعل البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفه أو
فلس ، فلا تصح جعالة الصبي ولا المجنون ولا المكره ولا السفيه ولا المفلس فيما حجر
عليه من أمواله .
