تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

كتاب المزارعة

المزارعة هي : الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة

من حاصلها .

مسألة ٤٩٢ : يعتبر في المزارعة أمور :

الأول : الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ، بكل ما يدل على تسليم الأرض

للزراعة وقبول الزارع لها ، من لفظ كقول المالك للزارع مثلاً : ( سلمت إليك الأرض

لتزرعها ) فيقول الزارع : ( قبلت ) ، أو فعل دال على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع

لها من دون كلام ، ولا يعتبر في صيغتها العربية والماضوية ، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب

على القبول ، ولا أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ، بل يجوز العكس .

الثاني : أن يكون كل من المالك والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً وغير محجور عليه

لسفه أو فلس ، نعم لا بأس أن يكون الزارع محجوراً عليه الفلس إذا لم تستلزم المزارعة

تصرفه في أمواله التي حجر عليها .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 152 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)
منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 153 | السيد علي الحسيني السيستاني