كتاب المزارعة
المزارعة هي : الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة
من حاصلها .
مسألة ٤٩٢ : يعتبر في المزارعة أمور :
الأول : الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ، بكل ما يدل على تسليم الأرض
للزراعة وقبول الزارع لها ، من لفظ كقول المالك للزارع مثلاً : ( سلمت إليك الأرض
لتزرعها ) فيقول الزارع : ( قبلت ) ، أو فعل دال على تسليم الأرض للزراعة وقبول الزارع
لها من دون كلام ، ولا يعتبر في صيغتها العربية والماضوية ، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب
على القبول ، ولا أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع ، بل يجوز العكس .
الثاني : أن يكون كل من المالك والزارع بالغاً وعاقلاً ومختاراً وغير محجور عليه
لسفه أو فلس ، نعم لا بأس أن يكون الزارع محجوراً عليه الفلس إذا لم تستلزم المزارعة
تصرفه في أمواله التي حجر عليها .
